الشيخ الحويزي
260
تفسير نور الثقلين
جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم . 303 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له قوله : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " أهو قوله : " وآتوا الزكاة " ؟ قال قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم . 304 - في أصول الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من زعم أن الامام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ، انما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال الله عز وجل : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " 305 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اني لاخذ من أحدكم الدرهم ، واني لأكثر أهل المدينة مالا أريد بذلك الا ان تطهروا . 306 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لما نزلت آية الزكاة : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه في الناس : ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يعرض بشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ( 1 ) . 307 - في مجمع البيان : " وصل عليهم " وروى عن النبي صلى الله واله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلى عليهم ، قال عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى أورده البخاري ومسلم في الصحيح . 308 - في كتاب الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال : قال أبو عبد الله
--> ( 1 ) الطسق - كفلس - : الوظيفة من اخراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب .